رفع مرصد رقابة اليوم الاثنين 29 مارس 2021، دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بتونس مع عريضة توقيف التنفيذ، ضدّ رئيس الحكومة هشام المشيشي، وذلك من أجل الغاء منشورين يتعلقان باستخلاص معلوم انخراط الأعوان العموميين بالاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمات نقابية أخرى.
والمنشوران الصادران عن المشيشي هما، المنشور عدد 1 المؤرخ في 4 جانفي 2021 المتعلق باستخلاص معلوم انخراط الأعوان العموميين بالاتحاد العام التونسي للشغل بعنوان سنة 2021، والمنشور عدد 2 الصادر بتاريخ 22 جانفي 2021 المتعلق باستخلاص معلوم انخراط الأعوان العموميين لعدد من المنظمات النقابية، وهي الكونفدرالية العامة التونسية للشغل، اتحاد عمال تونس، المنظمة التونسية للشغل، الاتحاد النقابي للعمال التونسيين، اتحاد نقابات النقل، النقابة الوطنية لأعوان واطارات العدلية.
ولاحظ "مرصد رقابة" وجود اخلالات بالجملة شابت اصدار المنشورين المذكورين، بل إن بعض الاخلالات تناقض فصولا من الدستور كالمساواة والشفافية وحرية التنظم والحق النقابي.
واستنادا إلى نص العريضة التي توجه بها المرصد إلى المحكمة الادارية، فإنّ المنشورين يخرقان مبدأ حرية التنظم والحق النقابي، ومبدأ المساواة أمام القانون وقاعدة الشفافية، بالإضافة إلى سوء تطبيق الفصل 254 من مجلة الشغل، وخرق مجلة الالتزامات والعقود، وخرق أحكام القوانين المنظمة للوظيفة العمومية.
وورد في المنشور عدد 1 للمشيشي: "يصرف من قبل المؤسسة والمنشأة العمومية المعنية لفائدة الاتحاد العام التونسي للشغل في صيغة تسبقة، جملة معلوم الانخراط للأعوان العموميين بهذه المنظمة بعنوان سنة 2021 المقدر بستة ثلاثين (36) دينارا عن كل عون عمومي، ويعتمد في ذلك قائمات سنة 2020".
وينص الفصلان 35 و36 من الدستور على ضمان حق تكوين النقابات والحق النقابي، أي إن حرية الفرد في التنظم وحقه في ممارسة العمل النقابي يقتضيان حريته في الانضمام إلى أي منظمة نقابية أو عدم الانضمام إليها، ويترتّب على هذه الحرية أن يتولى كل عامل أو عون عمومي ينخرط في منظمة نقابية سداد معلوم انخراطه للمنظمة المعنية بنفسه مباشرة دون واسطة مؤجره.
أما المادة الثانية من الاتفاقية الدولية للشغل عدد 87 المتعلقة بالحرية النقابية وبحماية الحق النقابي الموقعة في جنيف بتاريخ 9 جويلية 1948، وصادقت عليها تونس، فتقضي بأن للعمال وأصحاب العمل، دون تمييز من أي نوع، الحق في إنشاء ما يختارونه هم أنفسهم من منظمات، ولهم كذلك، دون أن يرتهن ذلك بغير قواعد المنظمة المعنية، الحق في الانضمام الى تلك المنظمات، وذلك دون ترخيص مسبق ، وبالتالي، ليس من حق السلطة التنفيذية التدخل لتنظيم العلاقة بين النقابات المهنية ومنخرطيها، لاسيما إذا كان من شأنها الإخلال بالحرية النقابية.
وقال "مرصد رقابة" في دعواه إلى القضاء الإداري إنّ المنشور رقم 1 "ميّز الاتحاد العام التونسي للشغل عن بقية المنظمات النقابية موضوع المنشور رقم 2 بنظام الخصم الآلي في شكل تسبقة على مرتبات سنة كاملة بالنسبة إلى الأعوان العموميين الذين سحبوا انخراطهم من الاتحاد، على نحو يتناقض مع مبدأ الحرية والتعددية النقابية وينشئ تمايزا بين النقابات على نحو يحد من حرية الشغالين في الاختيار بين الانضمام إلى هذه المنظمة أو تلك".
كما ذكرت الدعوى إنّ "إقرار آلية الخصم الآلي من المرتب والتسبقة على المرتب بعنوان ستة أشهر، تضع العون العمومي في وضعية غير متكافئة مع عمال القطاع الخاص، الذين لا تتضمن مجلة الشغل نصا يلزمهم بخصم الاشتراكات النقابية من أجور هؤلاء العمال".
ملاحظة: تجدون في المرفق المنشورين المذكورين مع الرسالة التي وجهها الامين العام للاتحاد الى الخطوط التونسية استنادا للمنشور عدد 1.