معجم الفساد

1 – تعريف الفساد
2- أنواع الفساد
3- جرائم الفساد
4- مظاهر الفساد
5- أسباب الفساد
6 – آليات مكافحة الفساد

الرشوة
الابتزاز
الاختلاس
إهدار المال العام
إستغلال النفوذ
إساءة إستغلال الوظائف
الإثراء غير المشروع
ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
تضارب المصالح
التدليس
الخيانة والاستيلاءات غير المشروعــة


1 – تعريف الفساد

اﻟﻔﺴﺎد هو ﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻄﺔ أو اﻟﻨﻔﻮذ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ وهو أحد أوجه إدارة الحكم السيئة ويشمل استغلال المنصب العام لتحقيق المكاسب الخاصة.

ويعرف المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلــق بمكافحـة الفســاد بأنه “إساءة استغلال السلطة لتحقيق مكاسب شخصية والقيام بأعمال غير نزيهة من قبل الأشخاص الذين يشغلون مناصب في السلطة أو الادارة أو القطاع العمومي أو الخاص وغيره لتحقيق مكاسب خاصة ، ويقصد بالنزاهة مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي تعكس التقيّد بمقتضيات القانون ومقاصده وتجنب تضارب المصالح والامتناع عن أي عمل من شأنه المساس بثقة العموم في صحة وسلامة الأداء أو السلوك ومطابقته للضوابط التي تحكمه.

ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻔﺴﺎد ﺧﺎﺻﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﺮﺷﻮة ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺷﻜﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﻦ اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ أو ﺳﻮء اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ أو ﺗﺒﺪﻳﺪﻫﺎ واﺳﺘﻐﻼل اﻟﻨﻔﻮذ وﺗﺠﺎوز اﻟﺴﻠﻄﺔ أو ﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ واﻹﺛﺮاء ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع وﺧﻴﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ وﺳﻮء اﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال اﻟﺬوات اﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ وﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال.”

كما يعرف القانـون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين بأنه “كل تصرف مخالف للقانون والتراتيب الجاري بها العمل يضر أو من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسوء استخدام السلطة أو النفوذ أو الوظيفة للحصول على منفعة شخصية ويشمل جرائم الرشوة بجميع أشكالها في القطاعين العام والخاص والاستيلاء على الأموال العمومية أو سوء التصرف فيها أو تبديدها واستغلال النفوذ وتجاوز السلطة أو سوء استعمالها، وجميع حالات الإثراء غير المشروع وخيانة الأمانة وسوء استخدام أموال الذوات المعنوية وغسل الأموال وتضارب المصالح واستغلال المعلومة الممتازة والتهرب الجبائي وتعطيل قرارات السلطة القضائية وكل الأفعال التي تهدد الصحة العامة أو السلامة أو البيئة.”

الفساد هو اساءة استغلال السلطة من قبل شخص لديه نفوذ في اتخاذ قرار في ادارة شأن عام بعبارة أخرى يحدث الفساد عند قيام الموظف العام وبطرق غير سوية بارتكاب ما يعدّ اهدارا للمال العام أو الموجودات العامة وهو سلوك يخالف الواجبات الرسمية للمنصب العام ويشمل تطلعا الى تحقيق مكاسب خاصة سواء مادية كانت او معنوية.

2- أنواع الفساد

يمكن تصنيف الفساد من زوايا عديدة منها الفساد الكبير أو الفساد الصغير أو الفساد السياسي اعتمادا على الأموال المهدورة والقطاع الذي يحدث فيه الفساد وهناك أنواع متعددة للفساد ولعل من أبرزها:

– الفساد السياسي وهو عبارة عن سوء استخدام السلطة السياسية لتحقيق مكاسب شخصية وهوتحريف لسلطة ما لخدمة مصالح خاصة، سواء تعلق الأمر بسلطة سياسية أم بسلطة قضائية أو إدارية.

– الفساد الاقتصادي وهو عبارة عن قيام بعض الشركات بجرائم اقتصادية سواء كانت هذه الشركات أجنبية أو وطنية ومن هذه الجرائم غسيل الأموال.

– الفساد المالي ويقصد به المعاملات الاقتصادية والمالية التي تخالف الأحكام والقوانين والتي تؤدي إلى سرقة الأموال.

– الفساد المؤسّسي وهو عبارة عن فساد المؤسسات العامة للدولة حيث يترتب فساد الدولة إلى فساد المؤسسات التي تنتمي لهذه الدولة.

– الفساد الإداري يتعلق بالموظفين في المستويات العليا والمتوسطة والدنيا التي تتعلق بين الموظف وصاحب الخدمة فقد يكون الفساد فرديا يمارسه الفرد بمبادرة شخصية ودون تنسيق مع اشخاص اخرين او جهات اخرى كما يمكن ان تمارسه جماعة او مؤسسة وقد يهدف الى تحقيق منفعة مادية او مكاسب اخرى.

يقام الفساد على أساس استغلال المنصب العام أو السلطة الممنوحة سواء في الوظائف العامة أو الخاصة لتحقيق منافع شخصية على حساب المصلحة العامة وغالبا ما يتم في الخفاء أو من خلال وسطاء ولذلك فهي جريمة لا يمكن ضبطها بسهولة لأنها تنتشر في منأى عن طائلة القانون وبطرق عديدة.

3- جرائم الفساد

الرشوة
الرشوة هي عبارة عن قبول أو تقديم الأموال أو الهدايا أو العطايا بغير وجه حق لتحقيق منفعة أو مصلحة خاصة وتتكون الرشوة من جريمتين مستقلتين:

جريمة الارتشاء: يعرّف الارتشاء بالفصل 85 من المجلة الجزائية ( نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 ) بأنه “إذا قبل الموظف العمومي أو شبهه عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها جزاء عما فعله من أمور من علائق وظيفته لكن لا يستوجب مقابلا عليها أو عما امتنع عن فعله وكان من الواجب عليه عدم القيام به ” وهي سعي الموظف العمومي في الحصول على منافع له أو لغيره مقابل القيام بعمل أو الإمتناع عنه أو قبول منافع أو عروض مقابل تقديم الخدمة التي هي من صلاحياته. جريمة الإرشاء: ويعرّف الارشاء بالفصل 91 من المجلة الجزائية ( نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 ) بأنه “كل شخص يقدم عطايا أو وعود بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لموظف عمومي لفعل أمر من علائق عمله ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابل عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص عمله أو الامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به .”
الرشوة هي الفعل الصادر من المتعامل مع الإدارة من أجل الحصول على خدمة في وقت قياسي أو بمقتضى إجراءات مختصرة أو مخالفة للمقتضيات المشروطة أو من أجل حرمان الغير من خدمة مشروعة بمقابل مادي يقدم للموظف القائم على الخدمة. كما يمكن التمييز بين نوعين من الرشوة وهما الرشوة المحلية والرشوة الدولية:

وتعرّف الرشوة المحلية بأنها تلك التي تتم من خلال الدفع للمسؤولين والموظفين في الدولة مقابل خدمة أما الرشوة الدولية فتلك التي تتم في اطار الصفقات الدولية وتدفع من طرف شركات أجنبية أو أطراف أجنبية إلى المسؤولين في الدولة لتقوم الدولة بشراء معدات أو مستلزمات تحتاجها من نفس الشركة دون غيرها، وتحدث غالبا في المناقصات الدولية لتنفيذ مشاريع ضخمة.

الابتزاز
يختلف الابتزاز عن الرشوة في أنه يضم طرفا يكره طرفا آخر على تقديم فائدة غير مستحقة عبر التهديد بالعنف عادة، أو الملاحقة القضائية أو إفشاء معلومات مضرّة. وقد يكون ضحية الابتزاز شخصا عاديا أو مسؤولاً حكوميا. ففي الحالة الأولى لا يترك للشخص العادي خيارا سوى تلبية طلب المسؤول العام إذا أراد الحصول على خدمات أساسية أو تنفيذ أنشطة أعمال مشروعةً . أما في الحالة الثانية فقد تحصل جماعات الجريمة المنظمة أو الأشخاص العاديين على تنازلات من الموظفين الحكوميين بالتهديد بالعنف أو بإفشاء معلومات من شأنها الاضرار بأولئك الموظفين.

الاختلاس من قبل الموظفين العموميين أو أشباههم
يعرّف الاختلاس في الفصل 95 من المجلة الجزائية ( نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 ) بكونه “الموظفون العموميون أو أشباههم الذين يأخذون أموالا بدون وجه حق وذلك بأن يأمروا باستخلاص أو يقبضوا أو يقبلوا ما يعرفون عدم وجوبه أو يتجاوزوا المقدار الواجب للإدارات المنتسبين إليها.”

كما يعرّف الاختلاس في الفصل 99 من المجلة الجزائية ( نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 ) “كل موظف عمومي أو شبهه أو المؤتمن أو المحتسب العمومي، وكل مدير أو عضو أو مستخدم بإحدى الجماعات العمومية المحلية أو بإحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها مباشرة أو بصفة غير مباشرة بنصيب ما أو الشركات التابعة إلى الجماعات العمومية المحلية الذي يصرف بدون وجه في أموال عمومية أو خاصة أو اختلسها أو اختلس حججا أو رسوما أو منقولات كانت بيده بمقتضى وظيفة أو حولها بأي كيفية كانت. ”

الموظف العمومي مستأمن على ما بين يديه من المال العام فلا يصرفه إلا فيما هو مخصص له ولا يتصرف فيه بما يحقق له منفعة شخصية ويسمى الاختلاس عند قيامه بالاستيلاء على أموال أو أشياء أخرى خاصة بالدولة أو لأحد الأشخاص كانت قد سلمت له لإدارتها أو جبايتها أو حفظها بسب وظيفته فقام بإدخالها في ذمته والاستيلاء عليها أو عن طريق تزوير للحصول على الممتلكات العامة بدون وجه حق أو توزيع أموال على مؤسسات وهمية يقوم هذا الشخص بتشكيلها للحصول على هذه الأموال.

إهدار المال العام
أن يقوم الموظف العمومي بإعفاء بعض الشركات او المواطنين من الضرائب المستحقة عليهم دون وجه حق او استعمال ممتلكات الدولة على غرار السيارات والمعدات لأغراض شخصية على حساب المال العام أو استخدامها لأغراض انتخابية خلال الحملات الانتخابية بمعنى استغلال مقدرات مؤسسات الدولة لغير أهدافها وبرامجها.

إن اختلاس الممتلكات أو تبديدها أو اهدارها هي جرائم مترادفة من الناحية العامة،تتمثل في سرقة موظف حكومي ممتلكات مؤتمن عليها أو إساءة استعمالها ويعد الاختلاس وإهدار الممتلكات إلى جانب الرشوة المقومات الرئيسية للفساد ، حيث يمكن للموظفين الكبار نهب الخزائن العامة بحكم مناصبهم الحصول على مبالغ مالية هامة.

وباستثناء الاتفاقية الاوروبية بشأن الفساد التي تتعامل في المقام الأول مع الرشوة واستغلال النفوذ، تعترف جميع الاتفاقيات متعددة الأطراف بأن “اختلاس الممتلكات العامة أو تبديدها أو تسريبها بشكل آخر” هي أمثلة جوهرية للفساد، حيث تطلب المادة 17 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد من الدول الاطراف “تجريم قيام موظف عمومي عمدا، لصالحه هو أو لصالح شخص أو كيان آخر، باختلاس أو تبديد أي ممتلكات أو أموال أو أوراق مالية عمومية أو خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم موقعه، أو تسريبها بشكل آخر.”

إستغلال النفوذ
يعرّف استغلال النفوذ في الفصل 87 من المجلة الجزائية ( نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 ) على أنه “كل ّ شخص استغل ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه ويقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير” .

يعني استغلال النفوذ قبول الشخص عرضاً بمنفعة من أجل الحصول على قرار لصالحه أو لصالح غيره، مستغلاً في ذلك نفوذه الوظيفي والاستفادة من السلطة من خلال الاستثمار في المعلومات أو القدرة على التأثير بصورة غير قانونية أو غير مشروعة على قرار جهة أخرى ومن ذلك أن أصحاب المناصب العليا يستغلّون مناصبهم لتحقيق مكاسب خاصة مثل تسهيل الحصول على إمتيازات لمصلحة المنتفعين المحبذين دون التزام بالشروط المعمول بها.

إستغلال النفوذ يعني أيضا بيع موظف حكومي أو أي شخص آخر لنفوذه الحقيقي أو المفترض على أحد أصحاب القرار. وتعرّف المادة 18 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد استغلال النفوذ بأنه وعد موظف عمومي أو أي شخص آخر بأي مزية غير مستحقة أو عرضها عليه أو منحه إيّاه، أو قيام ذاك الموظف أو الشخص الآخر بالتماسها أو قبولها، لكي يستغل ذلك الموظف نفوذه الفعلي أو المفترض بهدف الحصول من إدارة أو سلطة عمومية تابعة للدولة على مزية غير مستحقة.

إساءة إستغلال الوظائف
تعرف هذه الجريمة في المادة 19 من اتفاقية الامم المتحدة بأنها قيام أو عدم قيام موظف عمومي بفعل ما لدى الاضطلاع بوظائفه بغرض الحصول على فائدة غير مستحقة لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، مما يشكل انتهاكًا للقانون. إساءة إستغلال الوظائف تعني أي فعل أو إغفال في أداء الواجبات الرسمية من جانب الحكومة أو من أي شخص يؤدي وظائف عمومية لغرض الحصول على فوائد غير مشروعة لنفسه أو لغيره. ويمكن إعتبار الجرائم مثل المحاباة والمحسوبية والزبائنية جرائم إستغلال الوظائف وتتمثل في:

– محاباة الأقارب تعني تعيين أفراد العائلة بشكل غير مناسب في المناصب والوظائف الحكومية وغيرها.
– محاباة المعارف تتضمن المعاملة التفضيلية للمعارف والحلفاء السياسيين، بتعيينهم غالبا في وظائف بلا عمل.
– المحسوبية تعني المنح الانتقائي لمزايا رسمية لأفراد أو جماعات لقاء استمرار ولائهم للحكومة
– الزبائنية تظهر عندما تصبح المحسوبية سياسة للدولة، متغلغلة في كل المؤسسات وكافة جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لتصبح المعاملات اليومية الإدارية وغيرها تخضع لمنطق المقايضة.

الإثراء غير المشروع
يعرف القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلّق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح الاثراء غير المشروع بأنه “كل زيادة هامة في مكاسب الشخص تحصل عليها لفائدته أو لفائدة من تربطه به صلة أو زيادة ملحوظة في حجم إنفاقه تكونان غير متناسبتان مع موارده ولا يستطيع إثبات مشروعية مصدرهما.”

الاثراء غير المشروع هو الذي يحصل عليه الموظف والقائم بخدمة عامة وغيرهم من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، سواء عن طريق الاستملاك أو عن طريق نيل منافع أخرى على اختلاف أنواعها وأي زيادة للأموال أو للممتلكات والتي لا يمكن تعليلها بصورة معقولة قياساً إلى دخله المشروع ،مما يحتم عليه إثبات المصدر المشروع لأمواله كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك. كما تعرف المادة 20 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد “الاثراء غير المشروع لمسؤول عمومي بأنه “زيادة موجوداته زيادة كبيرة لا يستطيع تعليلها بصورة معقولة قياسا إلى دخله المشروع .”

ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال
يعرّف غسل الأموال في القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال على انه “يُعدّ غسلا للأموال كل فعل قصدي يهدف، بأي وسيلة كانت، إلى التبرير الكاذب للمصدر غير المشروع لأموال منقولة أو عقارية أو مداخيل متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، من كلّ جناية أو جنحة تستوجب العقوبة بالسجن لمدة ثلاث سنوات أو أكثر ومن كل الجنح المعاقب عليها بمجلة الديوانة .ويعتبر أيضا غسلا للأموال، كل فعل قصدي يهدف إلى توظيف أموال متأتية، بصفة مباشرة أو غير مباشرة أو إلى إيداعها أو إخفائها أو تمويهها أو إدارتها أو إدماجها أو حفظها أو محاولة القيام بذلك أو المشاركة فيه أو التحريض عليه أو تسهيله أو إلى المساعدة في ارتكابه.”

غسل الأموال أو تبييض الأموال هو عمليّةُ تحويل كميّات كبيرة من الأموال التي تمَّ الحصول عليها بطرق غير قانونيّة إلى أموال شرعية وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة. ويعتبر غسيل الأموال جريمة من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، بسبب تأثيرها السلبيّ على الاقتصاد ، حيث تتيح هذه الجريمة إمكانيّة التصرّف بالأموال المغسولة وتوظيفها في مجموعةٍ من النّشاطات العامّة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة والتوسّعِ في الأعمال غير القانونيّة وكسب المزيد من هذه الأموال. وهو عبارة عن إخفاء المصدر الغير قانوني للأموال وتحويلها في اقتصاد مشروع .

غسيل الاموال هي جريمة لاحقة لنشاط جمع اموال بطرق غير مشروعة لإضفاء مشروعية على العمل الاجرامي السابق.

تضارب المصالح
يعرف تضارب المصالح في القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح على أنه: “الوضعية التي يكون فيها للشخص الخاضع لأحكام هذا القانون مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لغيره، تؤثر أومن شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية.”

يمكن تعريف تضارب المصالح بأنه كل تصرف أو موقف يحقّق مصلحة مادية أو معنوية لجهة ما أو من يمثلها رسميا بأي شكل من الأشكال ويكون متعارضا مع أداء واجباته أو واجبات ممثلها الرسمية. تضارب المصالح هي الوضعية أو الموقف الذي تتأثر فيه موضوعية واستقلالية قرار موظف بمصلحة شخصية مادية أو معنوية تهمه هو شخصيا أو أحد أقاربه أو أصدقاءه المقربين أو عندما يتأثر أداؤه في الوظيفة باعتبارات شخصية مباشرة أو غير مباشرة أو بمعرفته بالمعلومات التي تتعلق بالقرار.

تضارب المصالح هو كل تصرّف أو موقف يحقق مصلحة مادية أو معنوية بأي شكل من الأشكال، ويكون متعارضا مع أداء الواجب وتداخل الشؤون الشخصية والشؤون المهنية ويحدث مثل هذا عندما يكون للشركة أو الفرد مصلحة شخصية مثل المال أو المكانة أوغيرها، ممّا يثير التساؤل عما إذا كان ذلك الشخص قادرا على أن يظهر الحيادية وأن يقدم مصلحة الشركة أو المصلحة العامة على مصلحته عند اتخاذ القرارات .

من أهم الاجراءات المتخذة لمنع تضارب المصالح هو التصريح بالمكاسب وهو إجراء ينص عليه القانون عدد 46 لسنة 2018 ويلزم الموظفون بموجبه بالتصريح بمكاسبهم المتعلقة بأنفسهم وزوجاتهم أو أزواجهم وأبنائهم القاصرين والتي لا تمثل تضاربا في المصلحة بين أداء واجبات الموظف الرسمية ومصالح الجهة التي يعمل لديها.

ولا يمكن للموظفين قبول أو تقديم أي هدية أو ضيافة أو تكريم من المتعاملين معهم، إذا كان من شأنه أن يؤثر على واجباتهم الرسمية أو يتعارض مع التزاماتهم القانونية أو الإدارية. كما يلتزم الموظفين بعدم استخدام المعلومات التي تكون متاحة لهم بحكم مناصبهم لتحقيق مصلحة لهم أو لجهة أخرى ربحية أوغير ربحية أو الإفصاح عنها لأي كان لتوظيفها في مصلحتهم أو الإضرار بالآخرين.

على الموظف واجب الإفصاح عن تضارب المصالح حال وجوده أو احتمال وجوده في أي معاملة أو إجراء يخصه أو يكلف به أو يشارك فيه اضافة الى واجب الامتناع عن استخدام نفوذه للتأثير في سير المعاملة أو الإجراء ذي العلاقة ، بما في ذلك واجب الامتناع عن حضور الاجتماعات التي سيُبتّ خلالها في تلك المعاملة.

التدليس
يعرف التدليس في الفصل 172 من المجلة الجزائية ( نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 ) بأنه “كل ّ موظف عمومي أو شبهه يرتكب في مباشرة وظيفته زورا من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص بصنع وثيقة مكذوبة أو تغيير متعمد للحقيقة بأي وسيلة كانت في كل سند سواء كان ماديا أو غير مادي من وثيقة معلوماتية أو إلكترونية.”

التدليس هو أي مباشرة أو استعمال وسيلة غير مشروعة بقصد الخديعة أو هو لجوء الشخص إلى وسيلة غير مشروعة بقصد المغالطة المتعمّدة بنية تضليل الآخر وإقناعه بأشياء تخالف الحقيقة. وللتدليس أنواع وطرق مختلفة حيث يكون التدليس إيجابياً بأن يرتكب المدلس أعمالا تدليسية مستخدماً سلوكاً أو تصرفات مادية كتقديم وثائق مزورة أو يكون سلبياً وذلك عندما يقوم المدلس بإخفاء أو كتمان بعض الحقائق وخاصة تلك التي يوجب القانون بيانها.

الخيانة والاستيلاءات غير المشروعـــــــة
تعرف الخيانة في الفصل 297 من المجلة الجزائية ( نقح بالقانون عدد 33 لسنة 1998 مؤرخ في 23 ماي 1998 ) بكونها “كل من يختلس أو يتلف أو يحاول أن يختلس أو يتلف سندات أو نقودا أو سلعا أو رقاعا أو وصولات أو غير ذلك من الكتاتيب المتضمنة لالتزام أو إبراء أو القاضية بهما لم تسلم له إلا على وجه الكراء أو الوديعة أو الوكالة أو التوثقة أو الاعارة او لأجل عمل معين بأجر أو بدونه بشرط ترجيعها أو إحضارها أو استعمالها في أمر معيّن قاصدا بذلك الاضرار بأربابها أو المتصرفين فيها او من بأيديهم .” خيانة الامانة هي تعمّد المؤتمن الاستيلاء الفعلي على المال المؤتمن عليه والتصرف فيه وبقصد إلحاق الضرر بصاحبه، ولا تنتفي الجريمة بإرجاع المال بعد التفطن للجريمة ومضي مدة على الخيانة او الاستيلاء.

4- مظاهر الفساد

يعتبر النظام السياسي هو المسؤول الأوّل عن انتشار ظاهرة الفساد وذلك في صورة غياب الحوكمة الرشيدة وضعف الآداء الحكومي وتواطؤ المسؤولين. وهناك العديد من المؤشرات التي تشير إلى وجود الفساد داخل الدولة ومنها :

– انتشار ظاهرة الغنى والإثراء غير المشروع داخل المجتمع.

– تفشي ظاهرة الرشوة المالية، حتى تصبح من أساسيات المعاملات المالية داخل المجتمع.

– شيوع المحسوبية والمحاباة في الشغل والوظائف وذلك بدلا من الكفاءة والجدارة والمهارات المهنية.

– غياب مبدأ تكافؤ الفرص في الشغل.

– غياب الرقابة الإدارية من قبل أجهزة الدولة على المصالح الحكومية والخاصة بالدولة.

– الاستغلال السيئ للوظائف لتحقيق الكسب السريع ومصالح ذاتية أخرى على حساب المصالح العامة.

– التفويت في ممتلكات الدولة لتحقيق المكاسب الخاصة لبعض الأشخاص أو الشركات.

– شيوع ظاهرة الابتزاز وذلك عن طريق استخدام البيروقراطية والتعقيدات الحكومية، والتي تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال خارج البلاد.

5- أسباب الفساد

تتعدد الاسباب الكامنة وراء بروز ظاهرة الفساد وتفشيها وعموما يمكن اجمال هذه الاسباب في النقاط التالية :

– عدم الاستقرار السياسي
– ضعف سيادة القانون
– ضعف الارادة السياسية لمكافحة الفساد

– ضعف اجهزة الرقابة في الدولة وعدم استقلاليتها

– عدم تجنب تضارب المصالح
– ضعف منظومة الشفافية والنفاذ للمعلومة

– ضعف دور المجتمع المدني المتخصص في مكافحة الفساد

– ضعف الرقابة الداخلية على مؤسسات الدولة

– عدم احترام أوقات العمل
– امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه والتراخي في العمل.

من أهم الاسباب الكامنة وراء تفشي ظاهرة الفساد هي ضعف الارادة السياسية المتمثلة في عدم اتخاذ الحكومة اجراءات صارمة لمكافحة الفساد وغياب المحاسبة والمسائلة التي تؤدي بدورها الى غياب الثقة بين الحاكم والمحكوم وغياب المساواة والعدالة وتقبل المواطن لكل اشكال الفساد كوسيلة للحصول على الحقوق .

تؤدي هذه الاسباب الى الاخلال بمبدأ الرقابة المتبادلة وعدم استقلاليتها وغياب ثقة الافراد في الحكومات ومؤسساتها المختلفة وهو ما يؤدي الى اضعاف شرعية الدولة وسلطتها وتهديد أمنها واستقرارها وبالتالي تتوفر البيئة المناسبة لتقلد أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة والخبرة المناسبة لمناصب عليا في الدولة وهو ما ينعكس بدوره على النظام الذي يولّد الاحباط العام داخل المجتمع.

6 – آليات مكافحة الفساد

يمكن اعتبار انتشار ظاهرة الفساد من أهم أسباب الضعف الداخلي والخارجي للدولة ، مما يولي ضرورة وضع آليات لمكافحته وفي هذا السياق يمكن الاشارة إلى بعض الآليات التالية :

– فتح ملفات الفساد و نشرها وتفعيلها أمام الجهات المختصة.

– تفعيل دور منظمات المجتمع المدني من جمعيات وهيئات ونقابات مهنية لتعرية مفهوم الفساد وأثره على المجتمع وتكريس الرقابة من خلال كشف العمليات المتعلقة بالفساد والجهات التي تقف وراءه.

– تفعيل دور السلطة الرابعة المتمثلة في الاعلام وتمكينها من الوصول إلى المعلومات للقيام بدورها في نشر ثقافة مقاومة الفساد وإنجاز التحقيقات وتعرية الحقائق التي تكشف عن قضايا الفساد وتفضح مرتكبيها.

– تطوير دور الرقابة والمساءلة من خلال الادوات البرلمانية المختلفة وغيرها التي يجب أن تشمل كافة المواقع الوظيفية دون استثناء.

– تعزيز استقلالية وحياد ونزاهة الجهاز القضائي.

– نشر ثقافة احترام المال العام وزرع فكرة اعتباره جزءا من المال الخاص.

– الافصاح بشكل رسمي عن التصاريح بالمكاسب والممتلكات لذوي المناصب العليا في الدولة حين استلام وتسليم المهام .

– تثقيف المواطنين وتوعيتهم وإطلاعهم على القوانين والأنظمة النافذة ليتسنى لهم معرفة حقوقهم وواجباتهم.

– تشريك أفراد المجتمع في مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص خاصة فيما يتعلق بنشر الوعي بمخاطره وآليات مكافحته،

– تطوير وظيفة الاصغاء إلى المواطن وتمكينه من حقه في التبليغ عن الفساد،

– تطوير أداء الإعلام وتعزيز قدرات مكونات المجتمع المدني وخاصة منها المنظمات المعنية بمكافحة الفساد،

– ضرورة تعزيز النزاهة صلب القطاع العام من خلال مكافحة الفساد الاداري ودعم الديمقراطية

– تطوير الخدمات العمومية والرفع من جودتها ودعم المقاربة التشاركية بين الادارة والمواطن.

– تبسيط الاجراءات الادارية وتكثيف الخدمات على الخط وتوفير آليات عملية لتطوير علاقة الادارة مع المواطن لتشريكه في مسارات اتخاذ القرارات العمومية.

– تكريس الشفافية في المجال المالي والصفقات العمومية قصد متابعة المواطنين لكيفية التصرف في الموارد العمومية والتصدي لإهدارها أو استغلالها لمصالح غير المصلحة العامة.

– إرساء آليات تحرص على مراعاة المعايير الدولية في مكافحة الفساد مثل الادارة الالكترونية والإدارة المفتوحة مع تكريس اللامركزية الادارية.

– تفعيل دور الأجهزة الرقابية على مستوى الادارة كافة وتكثيف نشاطها وتمكينها صلاحيات واسعة من أجل ملاحقة مرتكبي الفساد وتسليط العقوبات الرادعة بشأنهم في ظل تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد على جميع المستويات.

– إصلاح إداري يعمل على إرساء أسس إدارة عصرية تقطع تدريجيا مع المركزية المفرطة وتكرّس بشكل متزايد اللامركزية بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد والتنمية المستدامة.

يؤدي انتشار الفساد وتغلغله في أي مجتمع إلى تردي مستويات المعيشة وتراجع معدلات النمو وسوء توزيع الدخل والثروة وازدياد الفقر وانتشار الجريمة وانخفاض الانتاجية وارتفاع البطالة ورداءة نوعية السلع والخدمات وازدياد الممارسات الاحتكارية والإضرار بالبيئة. ولتحقيق الاهداف المرجوة من مكافحة الفساد الاداري والمالي والسياسي، يجب بلورتها في إطار استراتيجية شاملة ومتكاملة ترتكز على إصلاح الادارة العمومية و تعتمد على مبادئ الحوكمة الرشيدة.

قد يهمك أيضا

اكتب تعليق

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

القائمة البريدية

اشترك في القائمة البريدية ليصلك كل جديد

مرصد رقابة” منظمة وطنية تأسست منذ اكتوبر 2019 هدفها الأسمى ترسيخ ثقافة الرقابة المواطنية على مؤسسات الدولة والمساهمة في إستئصال ظاهرة الفساد عبر كل الآليات والوسائل القانونية وعبر تشجيع وتكريس الرقابة المواطنية من خلال اتاحة مجموعة من الاليات الضرورية لذلك للعموم ، على غرار النفاذ الى المعلومة والتبليغ على الفساد وعدة معلومات مفتوحة اخرى متعلقة بجميع مؤسسات ومنشئات الدولة وذلك بهدف تشجيع المواطنين على القيام بالتبليغ عن حالات الفساد والعمل على تطوير المنظومة القانونية والآليات العلمية المتعلقة بحماية المبلغين على الفساد. يهدف مرصد رقابة الى إعداد دراسات هيكلية ومؤسساتية وتشريعية لتطوير الحوكمة والشفافية وحسن التصرف في الادارة والمؤسسات والمنشآت العمومية، والتشبيك مع هيئات ومنظمات وطنية ،اقليمية ودولية فاعلة في مكافحة الفساد

روابط هامة

تواصل معنا

+216 90 575 000 / +216 71 783 099
Contact@raqabah.org

خريطة المرصد

جميع الحقوق محفوظة – مرصد رقابة © 2024